حماية الأشخاص المدنيين في زمن النزاعات المسلحة

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , والخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن النزاعات المسلحة , والتي تعتبر أول تنظيم قانوني واتفاقية دولية خاصة بحماية المدنيين في النزعات المسلحة الدولية

هي اتفاقية تفرض على الأطراف المتنازعة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين ,ويشمل اصطلاحاً ” السكان المدنيين ” كافة الأشخاص المدنيين المقيمين على إقليم الدول التحاربة والسكان المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة. ويعتبر شخصاً مدنياً كل من لا يشارك ” يقاتل ” في الأعمال العدائية بشكل مباشر. وإذا ما أثير الشك حول ما إذا كان شخصاً ما مدنياً أو عسكرياً فإن صفة المدني هي التي تغلب وتمتد هذه الحماية لتشمل المشاركين في االخدمات الطبية , وأعمال الإغاثية ,والصحفيين ,وأفراد أجهزة الدفاع المدني

وبموجب الإتفاقية فإن السكان المدنيون والأشخاص المدنيون المشمولون في الحماية العامة يجب أن يكونو مستثنين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية الدفاعية أو الهجومية من الخصم في مواجهة الطرف الأخر ولا يجوز أن يكون المدنيون محلاً للهجوم ,ويجب حمايتهم ضد الهجمات العشوائية التي تصيب الأشخاص و الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز

ونحن من خلال مراقبتنا للواقع الحالي في عفرين والحملة العسكرية التركية على المنطقة فإننا نرى و وفقاً للقانون الإنساني الدولي بأن الدولة التركية قد خرقت القانون الدولي الإنساني من خلال استهدافها المباشر لقرى والبلدات الآهلة بالسكان المدنيين دون تمييز بينهم وبين الأهداف العسكرية واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت الحيوية والمناطق الأثرية والدينية والمدارس والنقاط الطبية والتي تعتبر أهداف مدنية لا يجوز استهدافها وقد نتج عن تلك الحملة سقوط عدد من الضحايا المدنيين وصل عددهم إلى 651 جريح 227 مدني فقدوا حياتهم كل ذلك يحدث وسط صمت دولي وموافقة مبطنة من القوى الدولية يدفع المدنيون وحدهم ثمنها

رئيس منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

غالب خليل درويش

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*